هل يُشترط في نية الصلاة المفروضة أن ينويَ حاضرًا أو قضاءً؟

الفتوى رقم 2356 السؤال: السلام عليكم، هل يُشترط في نية الصلاة المفروضة أن ينويَ حاضرًا أو قضاءً؟ مثلاً: لو صلَّى المغرب بنية القضاء ظانّاً أن وقت العشاء قد دخل، ثم اتضح العكس، فهل عليه إعادتها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ الشافعيَّة في كتبهم أنه لا يُشترط في نية الصلاة ذِكْرُ كونِها حاضرة أو قضاءً، ولو نوى القضاء ثم تبيَّن أنها أداء فقد وقعت أداءً، لكنْ لو فعل ذلك لاعباً لاهياً كانت صلاته باطلة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *