أخت لديها مجوهرات للزينة، ولكنها مجموعة، فهل فيها زكاة؟
الفتوى رقم 2304 السؤال: أخت لديها مجوهرات للزينة، ولكنها مجموعة، يعني طقماً وأساورَ وسلاسل، فهل فيها زكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة لزكاة الحُلِيِّ، فالذي نفتي به هو ما عليه أكثر أهل العلم، أنه لا زكاة في حُلِيِّ المرأة الذي بلغ نصاباً وهو 85 غراماً صافياً، إلا إذا قصدت به الكنز أو بلغ حدّاً زائداً على مثيلاتها في الطبقة الاجتماعية.
عليه: فإن كان الحُلِيُّ للزينة فقط ولو لم تلبسه، فلا زكاة فيه، وإلا فقد وجبت زكاته، وتُخرج إثنين ونصفاً بالمئة غرامات ذهبية، (وليس بحسب سعر الحُلِيِّ، بل بحسب وزنه)، وما وجب عليك من الغرامات الذهبية يمكنك أن تخرجيها نقوداً (دولاراً أو لبنانياً لا حرج)، بأن تسألي عن سعر غرام الذهب الصافي عند بائعي الذهب يوم الدفع إلى مستحق الزكاة.
والله تعالى أعلم.








