حكم زكاة الحلي الذي لا يُلبَس إلا نادراً

الجواب، وبالله تعالى التوفيق :

بالنسبة لـحُلِيِّ المرأة من الذهب، فالذي نُفتي به هو ما عليه أكثر أهل العلم، أنه لا زكاة في حُلِيِّ المرأة الذي بلغ نصابًا وهو 85 غرامَ ذهبٍ صاف، إلا إذا قَصدت به الكنز، أو بلغ حدًّا زائدًا على مثيلاتها في الطبقة الاجتماعية كأمِّها وأختها.

وعليه: فإن كان الحُلِيُّ مُتَّخَذًا للزينة فقط -كما في السؤال- أنه” عَلامة” ولو لم يُلبَس، فلا زكاة فيه. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *