حكم زكاة الحلي الذي لا يُلبَس إلا نادراً
فتوى رقم 4982 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندنا ذهب بقيمة (٨٠٠٠) $، كانت هذه العلامة وقت الزواج، ولكن نادراً ما ألبسها، يعني في السنة مرة أو مرتين، فهل يُعتبر هذا الذهب للزينة؟ أم هو ذهب مدَّخر وعليه زكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق :
بالنسبة لـحُلِيِّ المرأة من الذهب، فالذي نُفتي به هو ما عليه أكثر أهل العلم، أنه لا زكاة في حُلِيِّ المرأة الذي بلغ نصابًا وهو 85 غرامَ ذهبٍ صاف، إلا إذا قَصدت به الكنز، أو بلغ حدًّا زائدًا على مثيلاتها في الطبقة الاجتماعية كأمِّها وأختها.
وعليه: فإن كان الحُلِيُّ مُتَّخَذًا للزينة فقط -كما في السؤال- أنه” عَلامة” ولو لم يُلبَس، فلا زكاة فيه. والله تعالى أعلم.








