التاجر منذ سنة ونصف لا يوجد لديه بيع ولا شراء، وصاحب المال لا يأخذ أي ربح، هل يجب الزكاة عليهم؟

الفتوى رقم 2298 السؤال: السلام عليكم، يوجد شخص يمتلك سبعة الآف دولار يتَّجر له بهم تاجرُ سيارات، والتاجر منذ سنة ونصف لا يوجد لديه بيع ولا شراء، وصاحب المال لا يأخذ أي ربح، هل يجب الزكاة عليهم؟ وكذلك معه مبلغ ووجبت فيه الزكاة، فكيف يكون إخراج الزكاة، هل على سعر صرف الدولار القديم، أم على سعر الصرف الآن؟ المال يملكه وليس موجوداً بالبنك، وجزاكم الله خيراً.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول وهو المتعلق بتاجر السيارات الذي كسدت السيارات عنده، فلم يبع منها شيئاً، وقد مرّ سنة ونصف على ذلك، فكيف يزكِّي تلك البضاعة -السيارات-؟ فالجواب: أنه لا زكاة عليها حتى يبيعَها، ومن ثَمَّ يزكّيها مرة واحدة ولو مرَّ عليها سنوات عدة، وهذا مذهب المالكية، وهو ما أفتى به العلَّامة الدكتور مصطفى الزرقا -رحمه الله تعالى- (فتاوى مصطفى الزرقا ص 135- 136).

وأما بالنسبة للسؤال الثاني: إذا كان المال النقدي الموجود عنده بالدولار، فالأصل أن يُخرج زكاة ذلك بالدولار، وبإمكانه أن يُخرجهما بالليرة اللبنانية لكنْ بسعر الصرف المتداول به بين الناس، بسعر يوم الإعطاء للمستحقَ، يعني لو أراد أن يخرج الزكاة اليوم -الإثنين- ووجد المستحقَّ وأراد أن يعطيَ الزكاة للمستحقّ، فينظر في سعر السوق المتداول به -السوق السوداء كما يُسمَّى في بلدنا- فيعطي المستحقَّ حسب السعر المُتداوَل.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *