هل يجب على المرأة التي تملك ذهباً بقيمة نفقة الحجِّ أن تبيعَه لتَحُجّ؟ وإذا لم تملك نفقة حَجِّ زوجها، فهل تذهب برفقة آمنة؟
الفتوى رقم 2234 السؤال: هل يجب على المرأة التي تملك ذهباً بقيمة نفقة الحجِّ أن تبيعَه لتَحُجّ؟ وإذا لم تملك نفقة حَجِّ زوجها، فهل تذهب برفقة آمنة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إن كان هذا الذهب فاضلاً عن حاجاتها، وتوافرت لديها بقية الشروط من أمن الطريق ووجود مَحْرَمٍ يسافر معها، وتوافر نفقة الذهاب والإياب وما تحتاجه في الحجّ، فيجب عليها، فإنْ فُقِدَ شرطٌ من هذه الشروط لم يجب عليها الحج.
وعليه: فإن لم يتوافر المَحْرَمُ أو لم تتوافر نفقة المحرم فلا يجب، لكنْ يجوز ويَصِحُّ أن تسافر للحج إن أَمِنَتْ على نفسها، وهذا ما نصَّ عليه الشافعيَّة في كتبهم المعتمدة.
والله تعالى أعلم.








