أريد الذهاب إلى الحجِّ لتأدية الفريضة، وعليَّ دَين لبنك الإسكان، فهل يجوز لي الذهاب إلى الحج؟ وإذا وصل الحاجُّ المدينة ومكة هل يصلِّي سفراً أم لا؟

الفتوى رقم 2233 السؤال: السلام عليكم، أريد الذهاب إلى الحجِّ لتأدية الفريضة، وعليَّ دَين لبنك الإسكان مقسَّم إلى فترات لمدة خمسة وعشرين سنة، فهل يجوز لي الذهاب إلى الحج؟ وإذا وصل الحاجُّ المدينة ومكة هل يصلِّي سفراً أم لا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

طالما أن الدَّين مقسَّط وليس حالّاً، وتسطيعين السداد عند حلول الأجل فلا مانع من تأدية مناسك الحج. والله تعالى أعلم.

وأما بالنسبة لمن ذهب لمكة أو المدينة فهل له حكم المسافر فيصلِّي صلاة السفر من قصر أو جمع، فهذا مرتبط بالمدة التي سيقيم فيها؛ فإن كانت أقل من أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج فيرخَّص له رُخَصُ السَّفر من قصر وجمع، وإلا فلا يُرخَّص له ذلك، باستثناء يوم عرفة ومزدلفة فيمكنه الجمع والقصر.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *