هل عدم الصلاة في مسجد نَمِرَةَ يُبطل الحجّ؟ وهل نصف مسجد نَمِرَةَ بغير عرفة، وأن من وطئت قدمه بغير عرفة بَطَلَ حجُّه؟

الفتوى رقم 2235 السؤال: السلام عليكم، هل عدم الصلاة في مسجد نَمِرَةَ يُبطل الحجّ؟ وهل نصف مسجد نَمِرَةَ بغير عرفة، وأن من وطئت قدمه بغير عرفة بَطَلَ حجُّه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

ليس من شروط صحة الحجِّ الصلاة في مسجد نَمِرَة، وهذا بإجماع العلماء. وأما بالنسبة للوقوف في النصف الخارج عن حدود عرفة في مسجد نمرة فلا يُبطل الوقوف بعرفة إلا إذا استغرق النهارَ كلَّه؛ بحيث لم يدرك جزءاً من النهار أو الليل في عرفة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *