هل يجوز للمرأة غير المتزوجة أن تذهب للحج دون محرم
فتوى رقم 5313 السؤال: أنا غير متزوجة، ولدي القدرة المادية والجسدية على الحجِّ وليس في محارمي مَن يرافقني، هل أذهب بمفردي إلى الحج، أم أنه يجوز التأجيل انتظاراً للزواج مثلاً ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يجوز -ولا يجب- عند السادة الشافعية للمرأة التي تريد تأدية حجة الفريضة – يعني أول مرة تذهب لتأدية الحج أو العمرة- وليس لديها زوج أو محْرم أو لديها محرم لكنْ لا يستطيع السفر معها، يجوز لها أن تسافرَ وحدها لتأدية مناسك الحج والعمرة، بشرط أن تأمَن على نفسها.
وعليه: فلا مانعَ من تأدية المرأة لحجة الفريضة من دون محَرم، بشرط الأمن على النفس. والله تعالى أعلم.








