صلَّى الفجر لغير جهة القبلة، وبعد شروق الشمس تبيَّن له خطأ تحديد القبلة هل عليه إعادة الصلاة؟

الفتوى رقم 2200 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص صلَّى الفجر لغير جهة القبلة، وبعد شروق الشمس تبيَّن له خطأ تحديد القبلة هل عليه إعادة الصلاة؟ وهل في المسألة خلاف؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل في المصلِّي في الحضر البعيد عن الكعبة أن لا يجتهد في تحديد جهة القبلة، بل يسأل عن اتجاهها وجوباً. وأمّا في السفر -أي أثناء السفر- فيجب عليه الاجتهاد في معرفتها بالعلامات، فإنْ تبيَّن له بعد الفراغ من صلاته خطؤه وتيقَّن الاتجاه الصحيح، وجب عليه القضاء وهذا ما عليه السادة الشافعية، كما في المنهاج للإمام النوويِّ -رحمه الله تعالى-.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *