حكم دخول المرأة الحائض إلى المسجد من أجل أن تَدْرُسَ فيه؟

الفتوى رقم 2105 السؤال: ما حكم دخول المرأة الحائض إلى المسجد من أجل أن تَدْرُسَ فيه؟ وهل الفتوى المنتشرة في ذلك صحيحة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يَحِلُّ للحائض -وكذا النفساء والجُنب- أن يمكثوا في المسجد لقول رسول الله ﷺ: “فإنّي لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا لجُنُبٍ” رواه أبو داودَ في سننه عن عائشةَ رضي الله عنها. واتفقوا على جواز المرور -الدخول من باب والخروج من باب- لقول الله عزَّ وجلَّ في كتابه: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [سورة النساء الآية: 43]. ملخَّصاً من الموسوعة الفقهية (18/322و323).

بناء عليه: فلا يجوز للحائض -والنفساء والجُنب- الدخول إلى المسجد لحضور محاضرة أو درس، والفتوى المنتشرة في جواز ذلك هي فتوى شاذَّة لا يَحِلُّ العمل بها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *