حكم دخول المرأة الحائض إلى المسجد من أجل أن تَدْرُسَ فيه؟
الفتوى رقم 2105 السؤال: ما حكم دخول المرأة الحائض إلى المسجد من أجل أن تَدْرُسَ فيه؟ وهل الفتوى المنتشرة في ذلك صحيحة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يَحِلُّ للحائض -وكذا النفساء والجُنب- أن يمكثوا في المسجد لقول رسول الله ﷺ: “فإنّي لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا لجُنُبٍ” رواه أبو داودَ في سننه عن عائشةَ رضي الله عنها. واتفقوا على جواز المرور -الدخول من باب والخروج من باب- لقول الله عزَّ وجلَّ في كتابه: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [سورة النساء الآية: 43]. ملخَّصاً من الموسوعة الفقهية (18/322و323).
بناء عليه: فلا يجوز للحائض -والنفساء والجُنب- الدخول إلى المسجد لحضور محاضرة أو درس، والفتوى المنتشرة في جواز ذلك هي فتوى شاذَّة لا يَحِلُّ العمل بها.
والله تعالى أعلم.








