هل يجوز بيع قضيب اصطناعيٍّ في الصيدليّة؟ وهل يجوز للمرأة استخدامه لإشباع رغبتها؟
الفتوى رقم 2030 السؤال: هل يجوز بيع قضيب اصطناعيٍّ في الصيدليّة لنساء أراملَ أو نساء متزوِّجات، لكن يوجد تقصير من أزواجهنّ من هذه الناحية؟ وهل يجوز للمرأة استخدامه لإشباع رغبتها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يَحِلُّ بيع القضيب الاصطناعي؛ لأنه يحرم استعماله سواء للمتزوِّجة أو العزباء أو الأرملة، والقاعدة الفقهية تنصُّ على أن كلَّ ما حَرُمَ استعمالُه حَرُمَ بيعُه واقتناؤه. والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [سورة المائدة الآية: 1]. ففي بيعه إعانة على المعصية، وهذا لا يَحِلُّ.
والله تعالى أعلم.








