هل الرُّكبة تُعَدُّ من العورة، أم ما فوق الرُّكبة؟ وهل لا بدّ من تغطيتها في الصلاة، أو في غيرها؟
الفتوى رقم 2025 السؤال: هل الرُّكبة تُعَدُّ من العورة، أم ما فوق الرُّكبة؟ وهل لا بدّ من تغطيتها في الصلاة، أو في غيرها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الرُّكبة ليست عورة، لكنْ يجب تغطيتها؛ لأنّ ما فوقها مباشرة عورة ولا يمكن تغطية العورة إلا بتغطية الرُّكبة، كما نصَّ عليه الإمام النوويُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه”المجموع” وللقاعدة الفقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والله تعالى أعلم.