هل الرُّكبة تُعَدُّ من العورة، أم ما فوق الرُّكبة؟ وهل لا بدّ من تغطيتها في الصلاة، أو في غيرها؟

الفتوى رقم 2025 السؤال: هل الرُّكبة تُعَدُّ من العورة، أم ما فوق الرُّكبة؟ وهل لا بدّ من تغطيتها في الصلاة، أو في غيرها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الرُّكبة ليست عورة، لكنْ يجب تغطيتها؛ لأنّ ما فوقها مباشرة عورة ولا يمكن تغطية العورة إلا بتغطية الرُّكبة، كما نصَّ عليه الإمام النوويُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه”المجموع” وللقاعدة الفقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *