هل يجوز الصلاة في حمَّام المطار إذا كان لا يوجد مصلَّى؟
فتوى رقم 4811 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز الصلاة في حمَّام المطار إذا كان لا يوجد مصلَّى، ولا يوجد إمكانية للصلاة في الخارج؟ علمًا أنه واسع ويوجد فيه موضع لقضاء الحاجة، وموضع للاغتسال، والقِبلة ليست باتجاه موضع قضاء الحاجة، وقد تمَّ استعمال منشفة طاهرة للصلاة عليها.
الجواب وبالله تعالى التوفيق:
من حيث الصحة، الصلاة صحيحة؛ لأنها استوفت شروط الصحة التي هي طهارة البدن الثوب والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، ودخول الوقت.
وننبِّه على أنه ينبغي على المسلم أن يُظهر دينه ولا يستحيي به، أو يتخفَّى، طالما أنه لا يلحقه بذلك ضرر . فالمطلوب أداء الصلاة علانية ولو في المطارات ونحوها.
وعليه: فإن استوفت الصلاة الشروط التي ذكرناها صحَّت. والله تعالى أعلم.








