هل يجوز للنساء الدخول إلى حمَّام السوق؟
الفتوى رقم 2040 السؤال: هل يجوز للنساء الدخول إلى حمَّام السوق؟ وهل صحّ حديث: “إنها ستُفتح لكم أرض العَجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمَّامات، فلا يدخلَنَّها الرجال إلا بالأُزُر، وامنعوها النساءَ إلا مريضة أو نُفَساء”؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا الحديث رواه الترمذيُّ وابن ماجه وأبو داود في سُنَنهم وابن أبي شيبة في “مصنّفه”، والحديث حسن. ومعنى الحديث -كما قال بعض الشُّرّاح-: أنّ رسول الله ﷺ نهى النساء عن دخول الحمَّام -الحمَّام العامّ المعروف قديمًا- والسبب أن المرأة كلَّها عورة وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة، مثل أن تكون مريضة تدخل للتداوي، أو تدخل للتنظيف، أو تكون جُنُبًا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء وتخاف من استعمال الماء البارد ضررًا.
بينما الرجال لا يجوز الدخول لهم إلا بإزار ساتر لما بين السُّرَّة والـرُّكبة.
والله تعالى أعلم.








