ما حكم لحس الزوجة ذَكَرَ زوجها؟
الفتوى رقم 1993 السؤال: ما حكم لحس الزوجة ذَكَرَ زوجها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اعلم -أيها السائل- أنّ الله أحلَّ لكلٍّ من الزوجين أن يستمتع كلٌّ منهما بالآَخَر، فقال تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) [سورة البقرة الآية: 187]، وقال تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ) [سورة البقرة الآية: 223]، ويجب مراعاة ما يلي:
- 1. اجتناب ما نُصَّ على تحريمه من إتيان المرأة في دُبرها، فهذا كبيرة من الكبائر.
- 2. إتيان المرأة في قُبلها وهي حائض، لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [سورة البقرة الآية: 222]. والمقصود اعتزال جماعهنّ، وكذا في النفاس حتى ينقطع الدم وتغتسل.
وينبغي مراعاة أدب الإسلام في المعاشرة، ولا حرج فيما ذكرت في سؤالك بشرط عدم وجود نجاسة، وإلا حَرُم.
والله تعالى أعلم.








