انقطع الحيض أثناء النهار، فهل يجب أن تمسك باقي اليوم؟
الفتوى رقم: 1966 السؤال: السلام عليكم، إذا انقطع الحيض أثناء النهار، فهل يجب أن تمسك باقي اليوم؟ أم أنها تستمر بالإفطار؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد اتّفق الفقهاء على تحريم الصّوم على الحائض مطلقًا فرضًا أو نفلًا، وعلى عدم صحّته منها؛ لقول النّبيّ ﷺ: “أليس إذا حاضت لم تصلِّ، ولم تَصُمْ؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها” فإذا رأت المرأة الدّم ساعةً من نهار، فَسَدَ صومُها، وقد نقل الإمام النَّوويُّ -رحمه الله تعالى- الإجماعَ على ذلك. وأجمع الفقهاء على وجوب قضاء رمضان عليها، لقول السيدة عائشةَ رضي الله عنها في الحيض: “كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة”.
ولا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا انقطع دم الحيض بعد الفجر -أو خلال النهار-، أنّه لا يجزئها صوم ذلك اليوم ويجب عليها قضاؤه إن كان من رمضان، ويجب عليها الإمساك حينئذ بقية النهار عند الحنفيَّة والحنابلة، وعند المالكيَّة يجوز لها التّمادي على تعاطي المفطِّر ولا يستحبُّ لها الإمساك، وعند الشافعيَّة لا يلزمها الإمساك. ملخَّصًا من “الموسوعة الفقهية” (18/318).
بناء عليه: فلا يجب ولا يُسَنُّ لها الإمساك عند الشافعيَّة والمالكيَّة.
والله تعالى أعلم.








