امرأة كان عليها قضاء يوم من رمضان، فلم تقضِه، فما هي كفارته؟

الفتوى رقم 1934 السؤال: السلام عليكم، امرأة كان عليها قضاء يوم من رمضان، فلم تقضِه، فما هي كفارته؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

يجب عليها القضاء خلال السنة التي تلي رمضان، ويجب عليها كفّارة التأخير وهي مُدٌّ -أي 600 غرام- من غالب قوت البلد كالأرز والعدس… تُملَّك -تُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم، ويمكن إخراجها نقدًا، وهي ثمن وجبة مشبعة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *