امرأة كان عليها قضاء يوم من رمضان، فلم تقضِه، فما هي كفارته؟
الفتوى رقم 1934 السؤال: السلام عليكم، امرأة كان عليها قضاء يوم من رمضان، فلم تقضِه، فما هي كفارته؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يجب عليها القضاء خلال السنة التي تلي رمضان، ويجب عليها كفّارة التأخير وهي مُدٌّ -أي 600 غرام- من غالب قوت البلد كالأرز والعدس… تُملَّك -تُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم، ويمكن إخراجها نقدًا، وهي ثمن وجبة مشبعة.
والله تعالى أعلم.








