زوجتي حامل ولم تستطع الصيام، فهل يجب عليَّ أن أُخرج عنها كفّارة؟ ومتى؟
الفتوى رقم 1926 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجتي حامل ولم تستطع الصيام، فهل يجب عليَّ أن أُخرج عنها كفّارة؟ وإن كان يجب عليَّ ذلك، فكم هي الكفارة؟ ومتى يجب عليَّ إخراجها؛ أول الشهر، أم آخره؟ وهل يجب عليها تأدية الشهر الذي أفطرته؟ شكرًا لكم، وجزاكم الله كلَّ خير.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يجب على المرأة الحامل القضاء فقط ولا فدية عليها طالما أنها أفطرت خوفًا على نفسها أو نفسها وولدها.
أمّا لو أفطرت خوفًا على جنينها فقط فعليها مع القضاء الفدية.
والفدية: هي عن كلِّ يوم مُدٌّ يُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام من غالب قوت -طعام- أهل البلد كالأرز والفول والعدس مثلًا… ويمكنه أن يعطيَه وجبة مطبوخة مثلاً كالأرز والفاصولياء عن كلِّ يوم أفطره يُمَلَّك -يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم (غير الأصول كالأب والأم، والفروع كالابن والبنت)، وجاز عند بعض أهل العلم إخراجها نقدًا -حوالى 8000ل. ل- ولا يُشترط دفعها في رمضان بل تُدفع متى قدر عليها.
والله تعالى أعلم.








