زوجتي حامل والدكتورة منعتها من الصوم، فماذا عليها؟

الفتوى رقم 1918 السؤال: السلام عليكم، زوجتي حامل والدكتورة منعتها من الصوم، فماذا عليها؟ بارك الله بكم.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً إذا كان الصوم يسبِّب ضررًا على الحامل أو على الجنين، جاز الفطر، وعليها القضاء بعد القدرة على الصوم، وهذا باتفاق أهل العلم.

بناء عليه: يُنظر إلى حال الحامل وحال الجنين، فإذا كان الخوف من الضرر على الحامل فقط أو على الحامل والجنين معًا جاز الفطر ووجب القضاء فقط.

وأما لو خافت الحامل على الجنين فقط ، فقد وجب مع القضاء الفدية؛ وهي: عن كلِّ يوم مُدٌّ يُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام من غالب قوت -طعام- أهل البلد؛ كالأرز والفول والعدس مثلًا… يُمَلَّك -يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم (غير الأصول كالأب والأم، والفروع كالابن والبنت) وتُدفع بعد مضيِّ أيام رمضان، وذلك حال وجود القدرة الماديَّة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *