حكم صيام يوم الثامن من الدورة الشهرية
الفتوى رقم: 1855 السؤال: السلام عليكم، ما حكم صيام يوم الثامن من الدورة الشهرية، علمًا أنّي لم أجد دمًا طوال النهار، وبعد الإفطار شاهدت دمًا، فما حكم صيام ذلك اليوم؟ مع العلم أنّ دورتي سبعة أيام؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن لا تصوم المرأة حتى تتأكد من حصول النَّقاء؛ وذلك يكون: -إمّا برؤية الطُّهر، أي القَصَّة البيضاء- أو بانقطاع دم الحيض تمامًا، بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة، لا أثر عليها من دم أو صفرة أو كدرة. فبعض النساء يَعْرِفْنَ طُهْرَهُنَّ بالقَصَّة البيضاء، وبعضهنَّ الآخر لا يَرَيْنَ القَصَّة، بل يكون الجفاف التامُّ علامةً على الطُّهر.
والْقَصَّةُ البيضاء: هي شَيْءٌ يُشْبِهُ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ يَخْرُجُ مِنْ قُبُلِ النِّسَاءِ فِي آخِرِ أَيَّامِهِنَّ يَكُونُ عَلامَةً عَلَى طُهْرِهِنَّ. وَقِيلَ: هُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الْحَيْضِ. فإذا تأكّدت من حصول النقاء صحَّ صومها وإلّا فلا يصِحّ. والله تعالى أعلم.








