هل صحيح أنّ الغناء ليس حرامًا إلّا إذا كانت الكلمات فيها فاحشة؟

الفتوى رقم 1766 السؤال: ابنتي في المدرسة الشرعيّة، وقد قال لها المدرِّس: إنَّ الغناء ليس حرامًا إلّا إذا كانت الكلمات فيها فاحشة، فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بداية، ما هو الغناء، يقول الحافظ ابنُ حجر العسقلانيّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “فتح الباري في شرح صحيح البخاريّ” (2/442): “الغناء يُطلق على رفع الصوت، وعلى الترنُّم الذي تسمِّيه العرب (النَّصْب)، وعلى الحُداء، ولا يُسمَّى فاعلُه مغنِّيًا، وإنّما يُسمَّى بذلك -أي مُغنِّيًا- من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح”. انتهى.

وأمّا حكم الأغاني؛ فإنّ قبيحَها قبيح وحَسَنَها حسنٌ، كما قال بعض أهل العلم. لكن غالب الأغاني في هذا العصر تشتمل على القبيح والمعازف المحرَّمة، فَلْيُتَنَبَّهْ إلى ذلك.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *