حلفت على زوجتي بالطلاق إنْ أنا اتّصلت بها، ونسيتُ واتصلت بها

الفتوى رقم: 1740 السؤال: حلفت على زوجتي بالطلاق إنْ أنا اتّصلت بها، ونسيتُ واتصلت بها، فهل يقع الطلاق؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا يعتبر طلاقًا معلَّقًا بشرطِ أن يكون قائله قد قاله وهو مُدرك لما يقول، فلو قاله في حالة غضب شديد فلا يُعتبر طلاقًا معلَّقًا، وحكم الطّلاق المعلَّق أنّه يقع إذا حصل الأمر المعلَّق عليه الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة -الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة- ويبقى معلَّقًا مهما مضى من زمن. ويقع الطلاق المعلَّق بشروط وهي:

  • 1- أن يكون الفاعل ذاكرًا للتعليق غير نسيان أثناء الفعل.
  • 2- أن يكون عالمــًا بالتعليق غير جاهل به.
  • 3- أن يكون مختارًا غير مُكرَهٍ أثناء الفعل.

بناء عليه: فإنّ الطلاق لم يحصل بسبب فعلك للأمر المعلَّق عليه الطلاق حالة النسيان -كما هو في سؤالك- مع الإشارة إلى أنّ الطلاق لا يزال معلَّقًا، ومن ثَمّ لو فعلت الشيء المعلَّق عليه الطلاق وأنت ذاكر فإنّه يقع.

وننبّه السائلَ إلى خطورة أن يُقحم مصيرَ أسرته عند كلّ مشكلة تواجه ويتلفَّظ بالطلاق، فالحذر الحذر من إمرار هذه الكلمة على لسانك. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *