امرأة متزوِّجة زواجًا غير رسميّ وتريد أن تخالع زوجَها

الفتوى رقم:1741 السؤال: هناك امرأة متزوِّجة زواجًا غير رسميّ (ليس في المحكمة)، بل عند شيخ فقط. وتريد أن تخالع زوجَها؛ لأنّه يضربها وظالم معها، فهل يمكنها أن تذهب عند أيّ شيخ وتطلب منه أن يخلعها من زوجها من دون حضور الزوج؛ لأنه لا يريد المجيء. بمعنى آخر -كما نعلم- أنّ الطلاق لا يُشترط أن يكون في المحكمة حتى يقع ويجري حكمُه، فهل يمكننا أن نقول في الخلع مثل ذلك أيضًا أنّه يقع بدون محكمة، فإذا كان الزوج لا يريد المجيء ذهبت المرأة إلى أيّ شيخ وتطلب منه أن يخلعها من زوجها.
٢- إن لم يرضَ أيّ شيخ بذلك؛ هل يمكن أن يخلعها من زوجها أيُّ رجل عدل.
٣- إذا كانت المرأة زوجها يؤذيها ويضربها كلّ يوم ويأتي سكران كلَّ يوم إلى البيت وهي تريد أن تخالعه، مع أنها لم تكتب كتابها في المحكمة، والمكان التي هي موجودة فيه لا يوجد فيه محكمة شرعية، فهل يمكنها أن تخلع نفسها بنفسها منه، وتقول لقد خلعت نفسي من زوجي، وتتزوج برجل غيره. خاصة إذا لم يكن هناك شيخ يقبل بأن يخلعها ولا أيّ رجل آخر.
٤- هل في الحالات التي يطلِّق فيها القاضي يمكن أن ينوب فيها عنه أيّ شيخ إذا لم يكن زواجهما قد تمّ في المحكمة.
٥- ما هي صيغة الخلع عند القاضي؟ هل يكفي أن تقول للشيخ: لقد خلعت نفسي من زوجي، فتصبح طالقًا، أو يقول لها الشيخ: لقد طلّقتك من زوجك، فتصبح طالقًا؟ أو الاثنان القاضي والمرأة يجب أن يتلفّظا بذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذه المرأة ارتكبت خطأ منذ البداية، ألا وهو إجراء عقد الزواج خارج المحكمة الشرعيّة، ففي عصرنا يجب إثبات عقد الزواج في المحكمة الشرعيّة -سدًّا للذريعة ودفعًا للمَفسدة- والأسباب كثيرة أهمّها: فساد ذمم كثير من الناس، ما يؤدّي إلى ضياع الحقوق، وهذا مشاهَد ومحسوس في أرض الواقع، وسؤالك دليل على ذلك.

واعلمي أنّه لا يَحِلُّ لشيخٍ مهما بلغ من العلم أن يُطَلِّق أو يخلع أيّ زوجة من زوجها من دون رضا الزوج وموافقته، فهذه المسائل من اختصاص القاضي الشرعي وهذا بإجماع علماء المسلمين.

بناء عليه: فلا يمكن لها أن تجريَ عقد الخلع بدون رضا الزوج. واعلمي أنّ الخلع له أحكام وشروط، وليس المرأة هي التي تخلع نفسها من زوجها، بل هو يخلعها من ذمّته -ويطلِّقها- مقابل أن تتنازل عن مهرها أو عن بعض حقِّها، حسبما يتّفق الزوجان. ويترتّب على هذا الخلع أحكامٌ تتعلّق بالمرأة المختلعة من عِدَّة وغيرها.

تنبيه: يمكنك أن تذهبي إلى المحكمة الشرعية السُّنِّية لحلِّ هذه المسألة بالطريقة الشرعيّة الصحيحة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *