هل يجوز الحمل بواسطة التلقيح؟
الفتوى رقم: 1571 السؤال: هل يجوز الحمل بواسطة التلقيح؛ وذلك بتلقيح نطفة الزوج في بيَيْضة من زوجته، ثم زرعها في رحم الزوجة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اعلم -أخي السائل- أن الحمل بواسطة التلقيح الصناعيِّ أو ما يسمَّى بطفل الأنبوب له صور متعدِّدة، منها المباح ومنها المحرَّم، والصورة التي ذكرتها، وهي أن تؤخذ نطفةٌ من الزوج وبويضةٌ من زوجته ثم يتمُّ التلقيح، ومن ثَمَّ تُزرع في رَحِمِ زوجته التي أُخذت منها البويضة، فلا مانع من هذه الصورة كما نصَّ على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (16) في دورة مؤتمره الثالث بعمَّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 – 13 صفر 1407، الموافق 11- 16 أكتوبر 1986 بشأن أطفال الأنابيب، وهذا مشروط بأن لا يكون عندهم ولد، بمعنى: أنه لم يحصل إنجاب سابق. ويجب أن تُراعى الضوابط الشرعية أثناء التلقيح بأن يكون مَحْرَمٌ مع الزوجة عند التلقيح، وأن يكون كشف العورة بمقدار الضرورة.
والله تعالى أعلم.








