ما حكم الضرب على الكُوبة، أو الاستماع لذلك؟
الفتوى رقم: 1541 السؤال: ما حكم الضرب على الكُوبة، أو الاستماع لذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الضرب على الكُوبة؛ المعروفة عندنا بالطبل ومثله الدربكَّة، فقد نصَّ فقهاء الشافعيَّة على حُرْمة استعمالها وسماعها مستدلِّين بحديث الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: “إن الله حرّم عليكم الخمر والمَـيْسِرَ والكُوبة”، ولأن في الضرب عليها تشبُّه بالمخنَّثين؛ إذ لا يعتادها غيرُهم. ونقل أبو الفتح الرازي كما حكى الفقيه الشافعيُّ ابن حجر الهيتمي في” كتابه كَفُّ الرعاع عن محرَّمات اللهو والسماع” الإجماعَ على حرمتها. وقال الإمام أحمد: أكره الطبل، وهو الكوبة التي نهى عنها النبيُّ ﷺ. ملخَّصًا من” الموسوعة الفقهية الكويتية”(38/173).
والله تعالى أعلم.








