هل يجوز ربط خيط حول اليد للزينة؟

الفتوى رقم: 1471 السؤال: هل يجوز ربط خيط حول اليد للزينة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اعلم -أخي السائل- أن الزينة لها أحكام وضوابط، فزينة الرجل يُشترط أن لا يكون فيها تشبُّه بالنساء، فالخيط الذي يوضع أو يربط باليد فيه تشبُّه بالنساء -وهو كذلك- فيَحْرُم؛ لحديث البخاريُّ في صحيحه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما،: “أن رسول الله ﷺ لعن المتشبِّهين من الرجال بالنساء، والمتشبِّهات من النساء بالرجال.” وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: “لعن رسولُ الله ﷺ الرجلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المرأة، والمرأة تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرجل”.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاريُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه: “أسنى المطالب”(1/379): “وَلِلرَّجُلِ لُبْسُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ لِلْاِتْبَاعِ وَالْإِجْمَاعِ، بَلْ يُسَنُّ له كما مَرَّ…، لَا لُبْسُ السِّوَارِ -بِكَسْرِ السِّينِ وَضَمِّهَا- وَنَحْوِهِ، كَالدُّمْلُجِ وَالطَّوْقِ؛ فَلَا يَحِلُّ له، وَلَوْ من فِضَّةٍ؛ لِأَنَّ فيه خُنُوثَةٌ لَا تَلِيقُ بِشَهَامَةِ الرِّجَالِ”. انتهى.

وكذلك نصَّ الإمام النوويُّ -رحمه الله تعالى- على ذلك في كتابه “المجموع” (4/444).

وقال الفقيه ابن حجر الهيتميُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه “الفتاوى الفقهية الكبرى” (1/261): “يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ -بالنساء- بِلُبْسِ زِيِّهِنَّ الْمُخْتَصِّ بِهِنَّ اللَّازِمِ في حَقِّهِنَّ كَلُبْسِ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَنَحْوِهِمَا، بِخِلَافِ لُبْسِ الْخَاتَمِ”. اهـ.

ناء عليه: يَحْرُم على الرجل لبس خيط، أو مجموعة خيوط، كسوار يُحيط بالمعصم؛ لأن فيه تشبُّه بالنساء. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *