حكم وضع الرجل عدسات للعيون ملوَّنة؟
الفتوى رقم: 1473 السؤال: ما حكم وضع الرجل عدسات للعيون ملوَّنة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من العدسات اللاصقة الطبية؛ سواء للرجال أم للنساء، وأما العدسة اللاصقة التي يُقصد منها الزينة وهي عادة تكون ملوَّنة، فلا ينبغي للرجل أن يلبسها -وليست حرامًا- ولكنها مكروهة، لكونها من الزينة المبالغ فيها بالنسبة للرجل، لحديث أبي داودَ في سننه: “أنه ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْإِرْفَاهِ .” والإرفاه: هو المبالغة في الزينة، والاستكثار منها.
والله تعالى أعلم.








