هل يجوز للحائض دخول المسجد لخدمة الأخوات فيه، وتنظيم الأمور المعتادة؟
الفتوى رقم: 1316 السؤال: هل يجوز للحائض دخول المسجد لخدمة الأخوات فيه، وتنظيم الأمور المعتادة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يَحِلُّ للحائض ولا النفساء ولا للجُنُبِ أن يدخلوا المسجد إلا عابري سبيل -أي أن يمرُّوا في المسجد فيدخلوا من باب ويخرجوا من باب- لقول الله عزَّ وجلَّ في كتابه: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا) [سورة النساء الآية: 43]. ولا يَحِلُّ أيضًا المـكْثُ في المسجد -الجلوس- لقول رسول الله ﷺ: “فإني لا أُحِلُّ المسجدَ لحائض ولا لجُنُبٍ” رواه أبو داودَ في سننه، عن عائشةَ رضي الله عنها.
والله تعالى أعلم.








