ما حكم خاتم التسبيح؟
الفتوى رقم: 1196 السؤال: ما حكم خاتم التسبيح؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج فيه وإن كان الأصل أن يكون التسبيح والتهليل.. بالأنامل؛ لما روى الإمام أحمدُ في مسنده وأبو داودَ في سننه، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ عَنْ يُسَيْرَةَ أَخْبَرَتْهَا: “أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ، وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ”، وبما أن خاتم التسبيح وسيلة مباحة فلا مانع منه.
والله تعالى أعلم.








