حكم تبنّي اليتيم وكفالته

الفتوى رقم: 1080 السؤال: هل كفالة طفل يتيم وإسكانه معي في منزلي أو إعطاؤه اسمي حرام؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد حضَّ النبيُّ ﷺ على الإحسان إلى اليتيم، وأوصى بحسن رعايته، فقال: “أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبَّابة والوسطى”، رواه البخاري في كتاب الأدب، وهذا كناية عن ملازمة النبيِّ في الجنة لكافل اليتيم.

لكن ما تقوله أنت من إعطاء اسمك لهذا اليتيم وإسكانه معك في نفس البيت، فهذا يسمى التبنـِّي، وقد أبطله الإسلام وهو غير جائز شرعًا. قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بأَفْوِاهِكُم وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهوَ يَهْدِي السَّبِيل * ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهَ فإنَّ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِه وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا) [سورة الأحزاب الآيتان: 4-5].

والنهي عنه إنما كان لما يترتب عليه من أمور أهمُّها أنه سيرث منك بعد وفاتك، وهو بذلك بأخذ شيئًا ليس من حقه، ثانيها أنه يطَّلع على نسائك وبناتك عندما يبلغ ويكبر، وهو ليس من محارمهن، ناهيك عن اختلاط الأنساب.

فإن استطاعت زوجتك أو أختُها إرضاعَه فهذا لا بأس به، عندها يصبح ابنًا لكم من الرضاعة، أو تصبح زوجتك خالته من الرضاعة، وتقومون برعايته والعناية به دون ارتكاب أمر مخالف للشرع.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *