حكم دفع الفطرة أو الزكاة لمؤسسة لمعالجة مرضى السرطان
الفتوى رقم: 679 السؤال: هل يجوز دفع الفطرة أو الزكاة لمؤسسة لمعالجة مرضى السرطان؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة لزكاة الفطر، فإنه لا يجوز دفعها إلا للفقراء والمساكين المسلمين حصرًا؛ لقول سيِّدنا رسولِ الله محمد عليه الصلاة والسلام: “أَغْنُوهم عن المسألة في هذا اليوم”. أي يوم العيد، تُمَلّك لهم ولا تعطى لمصاريف المؤسسات سواء كانت طبية أم غيرها.
زكاة المال
وأما بالنسبة لزكاة المال، فقد نصَّ أهل العلم على أن الزكاة لا تصرف إلا للأفراد المستحقِّين للزكاة وهم المسلمون الذين لديهم وصف الفقر والمسكنة… وغيرها من الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم.
قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الأية: 60].
فإذا أُعطيت الزكاة للمؤسسات تكون في هذه الحالة وكيلة عن صاحب المال -المزكِّي- فتُمَلِّكها للمستحقِّين فقط.
والله تعالى أعلم.








