تحديد كفَّارة الصيام وزكاة الفطر

الفتوى رقم: 682 السؤال: هل يمكن تحديد كفَّارة الصيام للمريض غير القادر على الصيام لهذا العام، وكذلك زكاة الفطرة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
كفارة الصيام

بالنسبة لكفَّارة الصيام فهي مُدٌّ -يساوي ٦٠٠غرام- من غالب قوت -طعام- أهل البلد؛ من الأرز، أو الفول، أو العدس ونحوه، يملَّك -يعطَى- لفقير مسلم أو مسكين، أو عدل ذلك نقدًا -و الأخير هو مذهب السادة الأحناف- وقد قدَّرتها دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لهذا العام بـ 9٠٠٠ل ل.

زكاة الفطر

أما مقدار زكاة الفطر، فالأصل فيها أن تُخرج من الأقوات التي يقتاتها أهل البلد (كالفول، والرز، والعدس،…. وغيرها من الحبوب)؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم حدد الأصناف التي تُخرج منها زكاة فطر.

فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ”. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

وفي الصحيحين عنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه،ُ قَالَ: “كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ،أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.” والصاع: يبلغ حوالي2600 غرام.

وقد أفتى بعض الفقهاء -الأحناف- بجواز إخراجها نقدًا وهو أيسر على الناس، وأنفع للفقراء، وقد قدَّرتها دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لهذا العام بـ 8000 ليرة لبنانية.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *