حكم إعطاء الزكاة للإخوة؛ ذكورًا وإناثًا، وإخراج كفّارة عن الأخ

الفتوى رقم: 589: السؤال: السلام عليكم، هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة؛ ذكورًا وإناثًا؟ وهل يجب إخراج كفَّارة عن الأخ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

طالما أنهم فقراء فإنه يجوز دفع الزكاة لهم، وله بذلك أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.

وأما إخراج الكفَّارة عن أخيه فلا يجب لأنه غير مُلْزَمٍ به، فإنْ صار الأخ الفقير بعد ذلك قادرًا على إخراج كفَّارة الصيام فقد وجب عليه، أي: على الأخ الفقير.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *