امرأة حامل هل تصوم؟ وإذا تعبت وأفطرت كيف تُكفِّر وتقضي؟
الفتوى رقم: 427: السؤال: امرأة حامل هل تصوم؟ وإذا تعبت وأفطرت كيف تُكفِّر وتقضي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج على المرأة الحامل أن تفطر في رمضان إذا كان الصيام يُضْعِفُها أو يُضعف الجنين، وهذا إنما يكون بعد اسشارة الطبيب المسلم الثقة، فإن أشار إلى أنه لا ضرر عليها أو على جنينها فيحرم عندها الفطر، وإلا جاز، فإذا أفطرت للعذر فيجب عليها أن تقضي ما فاتها من رمضان بسبب الحمل عندما تتمكن من القضاء، ولكن إذا خافت على جنينها أو رضيعها فقط، وجب مع القضاء الفدية -بمعنى أنها أفطرت خوفًا على الجنين أو الرضيع من حصول مكروهٍ أو ضرر له- والفدية: هي مُدٌّ يساوي 600 غرام من غالب قوت أهل البلد؛ كالأرز والفول والعدس…تُدفع للفقير المسلم أو المسكين.
أما لو خافت على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها فقد وجب القضاء فقط ولا فدية.
والله تعالى أعلم.








