هل يجوز إخراج الزكاة للأولاد في العيد؟ وهل يجوز إعطاء البنت المتزوجة الزكاة لولديها؟
الفتوى رقم: 420: السؤال: هل يجوز إخراج الزكاة للأولاد في العيد؟ وهل يجوز إعطاء البنت المتزوجة الزكاة لولديها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من إعطاء الزكاة في العيد للأولاد الفقراء -غير الفروع: كالابن وابن الابن وكذا البنت وإن نزلوا- بشرط أن لا يكونوا مكفيين بنفقة مَن يُنفق عليهم. وأن تنويَ بـها -عند إخراجها- الزكاة.
وأما إعطاء البنت المتزوجة الزكاة لوالدَيْها -أمِّها أو أبيها- فقد نصّ فقهاء المالكية والشافعية وبعض الحنابلة على جواز إعطاء الفرع -الابن أو البنت- زكاة ماله إلى الأب إذا كان غارمًا.. بتصرف من الموسوعة الفقهية(23/326).
بناء عليه: فإن كان الوالدان من الغارمين -أي عليهما ديون مستحقة- فلا مانع من إعطائهما من الزكاة لسداد دَيْنهما وإلا فلا.
والله تعالى أعلم.








