هل يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد، وللأوقاف، وفي تعليم الدِّين؟
الفتوى رقم: 453: السؤال: هل يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد، وللأوقاف، وفي تعليم الدِّين؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يَصِّحُ دفع الزكاة في بناء المساجد أو للأوقاف أو غيرها؛ فالزكاة إنما تُمَلَّك للأفراد ولا تملَّك للمؤسسات، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، قال الله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (سورة التوبة :60 ).
وبعض العلماء المعاصرين يتوسَّعون في مفهوم مصرف في سبيل الله، أخذًا بأقوال غير معتمدة في بعض المذاهب الفقهية؛ فيُفتون بجواز دفع الزكاة في بناء المساجد…. وغيرها بشروط .
وما ذكرناه أولًا هو الصواب، والله تعالى أعلم.








