أفطرت شهرَ رمضان المبارك بسبب إرضاع طفلي البالغ من العمر خمسة شهور، عليّ قضاء أو كفّارة؟

الفتوى رقم: 405: السؤال: إذا أفطرت شهرَ رمضان المبارك بسبب إرضاع طفلي البالغ من العمر خمسة شهور، ماذا عليَّ أن أفعل؟ وهل يجب عليَّ أن أطعم عن كلِّ يوم مسكينًا، وأن أقضي الشهر؟ أم يجب عليَّ صوم الشهر، وألا أفطر؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الفطر متوقف على حصول الضرر؛ فإن أفطرتِ بسبب ذلك فلا مانع.

بناء عليه: فالمطلوب منك قضاء ما فاتك من رمضان، وأما الكفارة فتجب عليك إذا أفطرت خوفًا على الرضيع فقط، وأما إن أفطرت خوفًا على نفسك أو على نفسك ورضيعك، فلا شيء عليك إلا القضاء.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *