هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأخ أو الأخت محدودي الدَّخل؟
الفتوى رقم: 404: السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأخ أو الأخت محدودي الدَّخل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يجوز إعطاء الزكاة للأخ الفقير وكذا الأخت إن لم تكن مكفية بنفقة زوجها أو والدها وينطبق عليها وصف الفقر.
وقد وردت النصوص الشرعية المرغِّبة بإعطاء الصدقة للأقارب؛ منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده؛ والترمذيُّ في سننه بسند حسن، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي رَحِمٍ ثنتان: صدقة وصلة”.
والفقير هو الذي لا مال له أو لا كسب له يقع موقعًا من كفايته.
أما إن كان له مال لا يَسُدُّ حاجاته فهو مسكين، وهو يُعطى أيضًا من زكاة الفطر والمال.
والله تعالى أعلم.








