هل يجوز تجهيز عروس فقيرة من مال الزكاة؟

الفتوى رقم: 388: السؤال: هل يجوز تجهيز عروس فقيرة من مال الزكاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد أجمع الفقهاء على أنّ ركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب بإنهاء يد المالك عنه، وتمليكه إلى الفقير -أو المستحقين للزكاة- وتسليمه إليه.

قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) سورة التوبة :60، وتعطى للمستحقين على سبيل التمليك، وذلك لقوله تعالى: (وآتوا الزَّكَاة) سورة البقرة آية :43.

والإيتاء: هو التمليك، ولقوله عزَّ وجلَّ: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) سورة التوبة آية :60.

فلا يَحِلُّ للمزكِّي أن يتصرَّف بمال الزكاة بل يُمَلِّكها للمستحِقِّين وهم يتصرَّفون فيها بما يرَوْنه لصالحهم، ويمكن لهم -أي المستحِقِّين- أن يوكِّلوا المزكِّي أو غيره بأن يتصرَّف بمال الزكاة بما يعود عليهم بالمصلحة، وقد أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَشْرُوعِيَّتِهَا مُنْذُ عَصْرِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَلأِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَكَالَةِ، فَإِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ لِكُل وَاحِدٍ فِعْل مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا. وذكروا أنّ مَحَل الْوَكَالَةِ: هُوَ التَّصَرُّفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ مِنَ الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل بِمَلكٍ أَوْ وِلاَيَةٍ. “الموسوعة الفقهية”( 45/8 و26 ).

بناء عليه: فإنه يمكن للمزكِّي -أو المزكِّية- أن تأخذ وكالة من المرأة المذكورة -العروس الفقيرة أو المسكينة غير المكفية بنفقة مَن يُنفق عليها- بأن تأذن لك -للمزكِّية- بشراء حاجاتها -جَهاز لها- من مال الزكاة وتمليكها إياه.

أما إذا لم تأذن لكِ في ذلك فلا يجوز التصرُّف بمال الزكاة بل يُسَلَّمُ لها كما نصّ على ذلك فقهاء المذاهب، ثم هي بالخيار في أن تشتريَ جَهازًا، أو غيره مما ترى نفسها محتاجة إليه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *