متى يجب إخراج الزكاة في المال، وهل يلزم ذلك في رمضان؟

الفتوى رقم: 307: السؤال: متى يجب إخراج الزكاة في المال، وهل يلزم ذلك في رمضان؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

تجب الزكاة في المال -النقد من أيِّ عملة كان- إذا بلغ نصابًا، ومرَّ عليه حول -سنة قمرية كاملة- بصرف النظر عما أضيف عليه من المال خلال السنة -الحول- المهم أن يُحسب بداية الحول من حين بلوغ النصاب، ثم يُنظر لكامل المبلغ في نهاية السنة -الحول- ونصاب زكاة المال النقدي هو 85غرامًا من الذهب الخالص، وسعر الغرام الواحد -اليوم بتاريخ السؤال- في لبنان هو 40.77 بالدولار، فيكون مقدار النصاب بالعملة الورقية: 40,77 ضرب 85 يساوي بالدولار = 3465,45 $، فتخرج اثنين ونصف بالمئة منه. والله تعالى أعلم.

ــــ أخي السائل لا تَلَازُم بين صوم رمضان وتوقيت أداء الزكاة فيه؛ فكلُّ واحد منها ركن من أركان الإسلام، والحَول مرتبط بكلِّ شخص من حيث البدء والانتهاء، لكن للأسف كثير من الناس يظنون أن الزكاة مقترن أداؤها برمضان فلا تُدفع إلا به، وأن حولها هو رمضان. فأنت تقول بشهر 9 فلا بد من أن تحسب أي شهر قمري كان في شهر(9 /2016)، ثم تحسب الحول -السنة- ويكون الشهر القمري لحولك هو الواجب إخراج الزكاة فيه.
لكن يمكن تعجيل الزكاة قبل نهاية الحول.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *