زكاة المال، كيف يُحتسب المقدار الواجب إخراجه؟ ومتى يجب إخراج الزكاة؟
الفتوى رقم: 308: السؤال: عندي سؤال عن الزكاة، كيف يُحتسب المقدار الواجب إخراجه؟ ومتى يجب إخراج الزكاة؟
الجواب وبالله تعالى التوفيق:
نصاب زكاة المال النقدي هو نصاب الذهب البالغ 85 غرامًا من الذهب الخالص، وسعر الغرام الواحد -اليوم تاريخ السؤال- في لبنان هو 42.41 بالدولار، فيكون مقدار النصاب بالعملة الورقية: 42.41 ضرب 85 يساوي بالدولار 75, 3565 $، فتخرج اثنين ونصف بالمئة منه، بعد مرور حول -عام كامل هجري قمري- من تاريخ بلوغ المال نصابًا.
والله تعالى أعلم.








