هل تجب الزكاة على الذهب المُدَّخر لشراء منزل؟ بيان الحكم والنِّصاب
فتوى رقم 5178 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيّاكمُ الله. إذا تكرّمتم، عندي سؤال بخصوص زكاة المال:
قامت والدتي ببيع بيتٍ لنا في منطقة الدبيّة بهدف شراء بيتٍ آخر في العاصمة. والمبلغ الذي حصلت عليه من بيع البيت لا يكفي لشراء بيت في العاصمة، فنصحتُها بشراء ذهب بهذا المال إلى حين توفُّر شقّة مناسبة في بيروت، إن شاء الله.
والآن تمتلك والدتي هذا الذهب المخصّص لشراء بيتٍ مناسب عند العثور عليه، إن شاء الله.
فالسؤال: هل يجب على والدتي إخراج الزكاة على هذا الذهب؟ وإن وجبت الزكاة فيه، فما هو النِّصاب؟
بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب وبالله تعالى التوفيق:
فالأصل أن الذهب غير الحليِّ تجب فيه الزكاة بإجماع العلماء، ويُشترط بلوغُه النِّصاب (85 غرام عيار 24) ومرور حول قمري (سنة قمرية). ويُضَمُّ حولُ النقد إلى حول الذهب فتخرج زكاة الذهب نهاية حول النقد الذي كان (مال الشقة المباعة).
وعليه: فالواجب إخراج زكاة الذهب المذكور إذا توفرت الشروط التي ذكرناها. والنصاب هو 85 غراماً عيار 24. والله تعالى أعلم.








