مال الموروث لا زكاة فيه، هل هذا صحيح؟
الفتوى رقم: 255: السؤال: أخت تسأل لديها مال في البنك هو مال ورثته ومرَّ عليه الحول وأخرجت زكاته ومنذ يومين سمعت شيخًا على المذياع يقول: مال الموروث لا زكاة فيه، فهل هذا صحيح؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يوجد فرق بين الأموال النقدية، والأموال العقارية أو البضائع والسلع؛ فالنقدية إذا ورثها المسلم ومرَّ عليها الحول -عام- وكانت نصابًا فقد وجبت زكاتُها بالإجماع، أما الأموال غير النقدية -كالعقارات والسيارات أو السلع والبضائع- فهذه عند جمهور الفقهاء لا تزكَّى إلا بشروط، والتي منها: أن تُباع، ثم إذا مرَّ عليها الحول تزكَّى.
والله تعالى اعلم.








