لم أُخرج زكاة مالي منذ 10 سنوات.. والآن تُبت، فهل عليّ زكاة فيه؟
الفتوى رقم: 256: السؤال: عندي مالُ نقدٍ لم أُخرج زكاته منذ عشر سنوات، وأنا تبت إلى الله وأرغب بإخراج الزكاة، فهل عليَّ زكاة فيه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا بلغ المال نصابًا في المدة الماضية -كما تقول- منذ عشر سنوات، فإن كان كذلك فقد وجب إخراج اثنين ونصف في المائة من المال، والنصاب هو 85 غرامًا من الذهب الصافي، فيحدَّد سعر الغرام ويضرب بخمسة وثمانين، فالنتيجة هي النصاب من النقد، أي العملة الورقية.
والله تعالى أعلم.
وننصح الأخ السائل أن يقوم بعملية الحساب أحد المتخصِّصين بأحكام الزكاة، لأن المعطيات ليست كاملة عندنا.








