أفطرت بسبب الحمل والرضاعة، فهل تجب عليّ كفارة؟
الفتوى رقم: 211، السؤال: السلام عليكم: أنا فطرت رمضانين ورا بعض واحد كنت حامل فطرت منه ١٥ يوم والثاني كنت أرضع فطرت مع ايام الدورة الشهرية أقل من ١٥يوم وقد نسيت كم هي المدة وحسبتهم ١٥ يوماً وانا قدرت على الصوم لأني كنت أرضع ابني محمد وقد صمت ١٧ يوما وبقي على ١٣ لكني لن أستطيع صيام هذه الأيام كلها سيبقى بعض الأيام سأصومها بعد رمضان ان شاء الله فهل يجب عليّ الكفارة وكم مقدارها.
الجواب وبالله تعالى التوفيق:
أختي السائلة: إن كان هذا الإفطار خوفا على الجنين أو الرضيع فيجب مع القضاء كفارة وأما إن كان الفطر خوفا على نفسك أو خوفا على نفسك والجنين أو الرضيع فيكفي القضاء فقط.
والكفارة هي مُدّ أي 600غرام عن كل يوم من غالب قوت البلد كالأرز أو الفول أو العدس أو غيرها من الحبوب التي يأكلها أهل البلد تعطى لمسلم فقير.
واعلمي أن تأخير القضاء الآن أي إلى ما بعد رمضان القادم إن كان بسبب عذر الرضاع فلا حرج وكما قلنا بالنسبة للكفارة.
والله تعالى أعلم








