أُريد أن أُخرج زكاة الفطر من اللَّحم والزَّيت في الشَّام، فهل يَصِّحُ ذلك؟
فتوى رقم 4444 السؤال: أُريد أن أُخرج زكاة الفطر من اللَّحم والزَّيت في الشَّام، فهل يَصِّحُ ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ أكثر أهل العلم على أنَّ زكاة الفطر تكون من غالب قوت أهل البلد الذي يُدَّخَرُ ــ والقوت يكون من الحَبِّ الذي يأكله الآدميون ويدَّخرونه من دون كلفة ـــ، كالأَرُز والعدس ونحوه، وهذا هو الموجود في بلاد الشام، فاللَّحم والزَّيت لا يُجزئ، فالواجب أن يكون ذلك من الحبوب.
وعليه: فاللَّحم في بلادنا ليس قوتاً أساسيًّا، إنَّما هو الأَرُز أو البرغل أو الفول ونحوه.
تنبيه: أفتى فقهاء الحنفية بجواز إخراجها نقداً، وهو أنفع للفقير فيشتري بهذا المال ما يشاء، ولا مانعَ من العمل بهذا القول. والله تعالى أعلم.








