هل ثمة كفَّارة مع القضاء على المرضعة؟

الفتوى رقم 3403 السؤال: السلام عليكم، هل ثمة كفَّارة مع القضاء على المرضعة؟

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

مسألة فطر المرضعة في رمضان ووجوب الفدية مرتبط بالوضع الصحِّي للمُرضعة وللرضيع، بمعنى أنه إذا كان يترتب ضرر على الرضيع أو على المرضعة جاز الفطر، ووجب القضاء بعد القدرة على الصوم. وأما في حالة القدرة على صوم رمضان دون حصول ضرر عليها أو على الرضيع فلا يَحِلُّ الفطر، وهذا باتفاق أهل العلم. وأما وجوب الفدية فإنما يكون في حالة الخوف على الرضيع فقط، فيجب مع القضاء في هذه الحالة فقط الفدية، وهي: عن كلِّ يوم مُدٌّ وهو600 غرامًا من غالب قوت -طعام- أهل البلد (الذي تقيم فيه المرضعة) كالأرز، والفول، والعدس، مثلاً، يُمَلَّك -يُعطَى- هذا الـمُدُّ لفقير أو مسكين مسلم من غير الأصول -كالأب والأم- ومن غير الفروع -كالابن والبنت-، ويُشترط دفعها بعد وجوبها وعند توافرها.

تنبيه: أفتى بعض أهل العلم بجواز إخراج الفدية نقداً وهي قيمة وجبتَيْن مشبعتَيْن بسعر بلد الإقامة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *