إذا أعطى والد أولاده بيوتاً -بمعنى لكلٍّ منهم منزلاً- فهل يجوز شرعًا أن لا يعطيَ الأمَّ حصَّتها؟ وهو يقول إنه ترك لها المال النقدي في البنك.
الفتوى رقم 2800 السؤال: السلام عليكم، إذا أعطى والد أولاده بيوتاً -بمعنى لكلٍّ منهم منزلاً- فهل يجوز شرعًا أن لا يعطيَ الأمَّ حصَّتها؟ مع أن الأمَّ تعيش مع والدهم في بيت قديم وبالإيجار، ويريد أن يعطيَ من غير أن يقوم ببيع ممسوح لكي لا يظلم الأولاد من بعده من قبل الدولة التي تأخذ أكثر ما يرث الولد، فهل يحق له أن لا يعطيَ الأمَّ حصَّتَها حتى تكون حصصُهم محرَّرة؟ وهو يقول إنه ترك لها المال النقدي في البنك.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
ما يفعله الأب هو هبة منه، بمعنى أنه يوزِّع ماله في حياته على أولاده وزوجته، وهذا لا مانع منه بشرط أن لا تكون نيته وقصده حرمان بعض الورثة وإلا حَرُم.
وليعلم أنه ليس ملزماً بإعطاء الزوجة مسكناً، وإن كان الأفضل أن يعطيَها، وهذه الهبة لا يملكها مَن وُهِبَتْ له حتى يقبضَها وتصير تحت يده.
والله تعالى أعلم.








