له بنتٌ أرملةٌ استسمح إخوتها وأعطاها مبلغًا من المال -حوالي ثلثي ماله- فهل يأثم بذلك؟ وبعد أن تُوفِّي هل يحقُّ لابنته أن ترث حصتها كاملة من التركة؟
الفتوى رقم 2798 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل له بنتٌ أرملةٌ ولها أولاد، وأراد توفير مسكن لها فاستسمح إخوتها وأعطاها مبلغًا من المال ضمَّته إلى مالها واشترَتْ بيتًا. قيل لنا إنه لا يحقُّ له التبرَّع بأكثر من ثلث ماله بينما هو أعطاها حوالي ثلثي ماله، فهل يأثم بذلك؟ وبعد أن تُوفِّي هل يحقُّ لابنته أن ترث حصتها كاملة من التركة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا من الهبة المشروعة، خاصة وأنه أخبر إخوتها بذلك فوافقوا، ولا علاقة لهذه الهبة بالوصية؛ لأنَّ الوصية إنما تنفذ بعد الموت، وهذه هبة كانت حالة الحياة.
وأما بعد وفاة أبيها فترثه وتأخذ حصتها الشرعية كما هو حال إخوتها وجميع الورثة وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
والله تعالى أعلم.








