ضمِنت والدَيْ معي في التعاونية، وقد توفِّيا -رحمهما الله- فقدَّمَتْ لي التعاونية منحة وفاة لكلٍّ منهما، فهل يجب عليَّ أن أُشْرك إخوتي بها؟
الفتوى رقم 2738 السؤال: السلام عليكم، أنا موظفة وضمِنت والدَيْ معي في التعاونية، وقد توفِّيا -رحمهما الله- فقدَّمَتْ لي التعاونية منحة وفاة لكلٍّ منهما، فهل يجب عليَّ أن أُشْرك إخوتي بها أو آخذها وحدي؟ ولكم جزيل الشكر.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن ننظرَ في هذا المال هل هو مصاريف الدَّفن؟ أم هو هبة من تعاونية الموظفين لأهل الميت -وقد يحدِّدون لمن يُدفع-؟ فإذا كان الأول -أي أنه لمصاريف الدَّفن- فينفق هذا المال على مصاريف الدفن من غير تقتير أو إسراف، فإذا بقي منه شيء فإنه يُعطَى للورثة بالسويّة. وإذا كان الثاني فإنه يُصرف بحسب ما عيَّنَتْ التعاونية. وإذا لم يحدَّد فإنه يُعطَى للورثة بالسوية؛ لأنَّ هذا المال ليس تركة بل هو هبة.
والله تعالى أعلم.








